السبت، 6 أكتوبر 2012

  • لتصغير النص
  • حماية الأطفال بموجب القانون الدولي الإنساني

    15-04-2010 نظرة عامة

    الأطفال معرضون بشكل خاص للخطر في النزاعات المسلحة. ورغم الحماية التي يمنحها القانون للأطفال، لا يزال تجنيدهم على يد القوات المسلحة والجماعات المسلحة مستمراً. وغالباً ما يفصلون عن عائلاتهم أو ينتزعون من بيوتهم أو يتعرضون للقتل أو التشويه أو الاعتداء الجنسي أو أي شكل آخر من أشكال الاستغلال.
    يستفيد الأطفال في الحرب من الحماية العامة المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني على غرار المدنيين أو المقاتلين. وينص هذا القانون أيضا على أحكام خاصة تقر بحالة الاستضعاف والاحتياجات الخاصة للأطفال في النزاعات المسلحة.

    ولا يزال الأطفال يخضعون للتجنيد على يد القوات الوطنية المسلحة. وصار تجنيد الأطفال على يد الجامعات المسلحة، لا سيما في أفريقيا، مشكلة إنسانية خطيرة خلال العقود القليلة الماضية. وينتهي الأطفال في الكثير من الحالات إلى حمل السلاح والمشاركة مشاركة فعلية في القتال. كما يمكن استخدامهم لأداء أدوار داعمة مثل حمل الإمدادات أو جمع المعلومات الاستخبارية العسكرية، بما يعرضهم لمخاطر جمّة.

    وكان البروتوكولان الإضافيان إلى اتفاقات جنيف لعام 1977 المعاهدتين الدوليتين الأولين اللتين حاولتا معالجة تلك الأوضاع. فقد نص البروتوكولان على حظر تجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة وإشراكهم في الأعمال العدائية. واشترط البروتوكول الأول في حالة التجنيد العسكري للأطفال الذين بلغوا سن الخامسة عشرة ولم يبلغوا بعد الثامنة عشرة في النزاعات الدولية المسلحة، إعطاء الأولوية لمن هم أكبر سناً.

    وتضمنت اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 التي كاد أن يكون التصديق عليها عالمياً، سن الخامسة عشرة كحد أدنى. وأُضيف بروتوكول اختياري إلى هذه الاتفاقية في أيار/مايو 2000، رفع سن التجنيد الإجباري إلى الثامنة عشرة ودعا الدول إلى رفع الحد الأدنى للتجنيد الطوعي إلى ما يزيد على 15 سنة. وشدد على أن الجماعات المسلحة لا ينبغي لها أن تستخدم الأطفال دون سن الثامنة عشرة في أي حال من الأحوال ودعا الدول إلى معاقبة هذه الممارسات جنائياً.

    غير أن المجتمع الدولي لم يعترف بعد بسن الثامنة عشرة كحد أدنى عالمي. وتمارس اللجنة الدولية وشركاؤها في حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الضغوط اللازمة لاعتماد هذا الحد من خلال تطوير كلا من القانون الدولي والقانون الوطني.

    وتساعد اللجنة الدولية في الميدان على تسريح الأطفال الجنود وتمدهم بالدعم النفسي وغيره من السبل التي تمكنهم من العيش حياة طبيعية من جديد كأي طفل آخر.
    ويمنح القانون الدولي الإنساني والمعاهدات المناسبة المتعلقة بحقوق الطفل حماية خاصة للأطفال الذين لا يشاركون في النزاعات المسلحة ويواجهون جملة من المخاطر. ويحظى هؤلاء بالحماية العامة التي يتمتع بها المدنيون غير المقاتلين، إلا أن احتياجاتهم الخاصة للمساعدة الطبية والغذاء والمأوى والملبس معترف بها في اتفاقيات جنيف وبروتوكوليهما لعام 1977.


    ويجب التعرف على الأطفال الذين تيتّموا أو انفصلوا عن عائلاتهم وحمايتهم بالإضافة إلى توفير المرافق الخاصة التي تضمن سلامتهم البدنية. كما يجب تلبية احتياجاتهم في مجال التعليم. ومن الضروري، في الوقت ذاته، اتخاذ كل التدابير الملائمة لتسهيل لمّ شمل العائلات التي انفصلت مؤقتاً.
    ويجب معاملة الأطفال المحتجزين بسبب نزاعات مسلحة معاملة إنسانية. كما ينبغي عدم تفرقتهم عن أفراد أسرتهم. وفي حال تعذر ذلك، ينبغي عزلهم عن كبار السن من الأسرى أو المحتجزين.

    ويهدف القانون الدولي الإنساني إلى الحد من أثر الحرب على الأطفال. ومن المؤسف أن تكون طبيعة نزاعات اليوم نفسها تعني ضرورة إقدام اللجنة الدولية وغيرها على بذل المزيد من الجهود الحثيثة في الميدان من أجل إنقاذ الأطفال من براثن الحرب ومساعدتهم على بدء حياة جديدة بعد انتهاء النزاع.

    ليست هناك تعليقات:

    إرسال تعليق